الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
153
فقه الحج
إذا أدرك اختياري عرفة واضطراري المشعر مسألة 47 - إذا أدرك اختياري عرفة واضطراري المشعر اى وقف بعرفات قبل الغروب ولم يتفق له ادراك المشعر الا قبل زوال يوم العاشر قال في الشرائع صح حجه وفي الجواهر : بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه « 1 » مضافا إلى النصوص التي منها صحيح معاوية : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ما تقول في رجل أفاض من عرفات إلى منى ؟ قال : فليرجع فليأت جمعا فيقف بها وان كان الناس قد أفاضوا من جمع » « 2 » وموثق يونس بن يعقوب : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل أفاض من عرفات فمرّ بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى ورمى الجمرة ولم يعلم حتى ارتفع النهار ؟ قال : يرجع إلى المشعر فيقف به ثم يرجع فيرمى جمرة العقبة » 3 وصحيح معاوية عنه عليه السّلام أيضا « من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعا وليقف بها وان كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع » 4 انتهى وظاهر النصوص صورة الجهل والنسيان وفي شموله صورة الجهل عن التقصير اشكال . إذا لم يدرك إلا اختياري عرفة هذا إذا أدرك الوقوفين اختياري عرفة واضطراري المشعر فإن لم يدرك الا اختياري عرفة فهل يجزيه ذلك أو يفوت الحج بعدم درك المشعر أصلا الأشهر بل المشهور الاجزاء بل عن المسالك بلا خلاف في الاجتزاء ، بأحد الموقفين
--> ( 1 ) - جواهر الكلام : 19 / 38 . ( 2 ) 2 و 3 و 4 وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 و 3 و 1 .